القائمة الرئيسية

الصفحات

المقاييس المعتمدة في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ونظام الدراسة بها



المقاييس المعتمدة في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ونظام الدراسة بها


قرار من وزير التربية والتكوين مؤرخ في 14 ماي 2008 يتعلق بضبط مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ونظام الدراسة بها.


إن وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصلين 30 و60 (مكرر) منه،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2437 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بتنظيم الحياة المدرسية.
قرّر ما يأتي :

الباب الأول : أحكام عامة
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ونظام الدراسة بها.
الفصل 2 ـ المدارس الإعدادية النموذجية هي مؤسسات تربوية يؤمها التلاميذ الناجحون في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية.
تمنح للمدرسة الإعدادية صفة مدرسة إعدادية نموذجية بقرار من وزير التربية والتكوين.
الباب الثاني : في مقاييس مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية
الفصل 3 ـ مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية مناظرة وطنية تنظمها وزارة التربية والتكوين في نهاية السنة السادسة من التعليم الأساسي للتلاميذ الراغبين في الالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية.
الفصل 4 ـ تجرى مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية في نهاية كل سنة دراسية في دورة واحدة.
الفصل 5 ـ يجب أن يتوفر في المترشحين لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية الشرطان التاليان :
1 ـ عدم الرسوب بالمرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي،
2 ـ عدم تجاوز 13 سنة من العمر في 15 سبتمبر من السنة الدراسية التي تجرى فيها المناظرة.
وتدرس الحالات الخاصة التي تستدعي إسعافا عمريا أو إجراء استثنائيا في الإبان ويصدر في شأنها مقرر عن وزير التربية والتكوين.
الفصل 6 ـ يتعين على كل مترشح أن يقدم مطلب ترشح يحرر على مطبوعة خاصة تسلمها له الإدارة ويلصق عليها وجوبا طابع جبائي خاص بالامتحانات تحدد قيمته بقرار من وزيري المالية والتربية والتكوين، ويرفق مطلب الترشح بالوثائق التي تضبطها الإدارة في الإبان.
الفصل 7 ـ يتولى مدير كل مدرسة ابتدائية ضبط قائمة التلاميذ المرسمين في مدرسته الراغبين في اجتياز المناظرة والذين تقدموا بمطالب ترشحهم في الآجال المحددة.
الفصل 8 ـ ينبغي على كل مترشح أن يكون حاملا، عند إجراء المناظرة، بطاقة تعريفه المدرسية والاستدعاء الذي وجه إليه، ويتعين عليه الاستظهار بهما عند كل طلب خلال مدة المناظرة.
الفصل 9 ـ تشتمل مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية على اختبارات كتابية من برامج السنة السادسة من التعليم الأساسي يتولى اختيار مواضيعها وزير التربية والتكوين وذلك طبقا للجدول التالي :

الاختبارات         الحصص     الضوارب
1 عربية        ساعة      1
2 فرنسية     ساعة           1
3 رياضيات     ساعة          1
4 أنقليزية      45 دقيقة     1
5 إيقاظ علمي  ساعة      1


الفصل10 :يعين وزير التربية والتكوين على رأس كل مركز للتجميع والتوزيعوكل مركز لإصلاح الاختبارات رئيسا ومساعدا لهيتوليان السهر على حسن سير المناظرة في كل مراحلها وذلك بالتعاون مع المدير الجهوي للتربة والتكوينز

الفصل 11: يتم إخفاء مصدر أوراق التحارير وأسماء أصحابها بمراكز التجميع والتوزيع وتوجه فيما بعد إلى مراكز الإصلاح.

الفصل 12: يتم إعداد المواضيع وضبط مقاييس الإصلاح من قبل لجان يعينها وزير التربية والتكوين.

الفصل 13:تتولى لجان مختصة يعينها وزير التربية والتكوين إصلاح التحارير وتتمتع هذه اللجان بكامل الصلاحيات في إسناد الأعداد ولايمكن الطعن في الأعداد النهائية المسندة، كما أنه لا يمكن المطالبة بالإطلاع على أوراق تحارير المترشحين ولا بإعادة الإصلاح.

الفصل 14: يترتب عن كل تغيّب في أحد الإختبارات إسناد العدد صفر في ذلك الإختبار مهما كان السبب.

الفصل 15: تعين بقرار من وزير التربية والتكوين لجان تتولى البحث في حالات الغش أو محاولات الغش وسوء السلوك التي تضبط في مراكز الاختبارات الكتابية أو في مراكز الإصلاح.

الفصل 16: تقترح اللجان المنصوص عليها بالفصل 15 أعلاه على وزير التربية والتكوين في حالة محاولة أو حصول الغش أو سوء السلوك إلغاء الامتحان بالنسبة إلى المترشح الذي ثبتت إدانته بعد الإستماع إليه ويمكنها بالإضافة إلى ذلك اقتراح عقوبة تأديبية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام التأديبي المعمول به بكافة المدارس الإعدادية.

الفصل 17: يقع ترتيب المترشحيت ترتيبا تفاضليا حسب المدارس الإعدادية النموذجية المترشح لها وفي حدود طاقة استيعاب كل مدرسة إعدادية نموذجية التي تضبط بمقرر من وزير التربية والتكوين.

الفصل 18: يضبط وزير التربية والتكوين قائمة الموجهين إلى كل مدرسة إعدادية نموذجية والمعدل الأدنى للقبول بها.

ويقع التصريح بقبول كل مترشح تحصل على معدل عام يسمح له أن يكون ضمن مجموعة المؤهلين الأول للقبول بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية.

الباب الثالث : في نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية

الفصل 19: يتم قبول التلاميذ بالمدارس الإعدادية النموذجيةمن بين المتحصلين على معدل في المناظرة المشار إليها بالفصل 3 أعلاه يسمح لهم بأن يكونوا مرتبين ضمن مجموعة المؤهلين للقبول بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية.

الفصل 20: يتم تعيين المدرسين بالمدارس الإعدادية النموذجية اعتمادا على ملفاتهم المهنية وذلك بقرار من سلطة الإشراف بعد أخذ رأي المدير الجهوي للتربية والتكوين ومتفقدي المواد بالجهة من بين مدرسي التعليم الثانوي المترسمين الحاملين لشهادة الأستاذية على الأقل في المادة التي يدرسونها.

الفصل 21: تطبق بالمدارس الإعدادية النموذجية البرامج المعمول بها في سائر المدارس الإعدادية، ويمكن عند الإقتضاء أن تدرس بعض المواد باللغة الفرنسية أو بالللغة الأنقليزية.

الفصل 22: يطبق بالمدارس الإعدادية النموذجية نظام التقييم والإرتقاء المعمول به في سائر المدارس الإعدادية إلا أنه:

لا يجوز الإرتقاء بالإسعاف ولا الإستمرار في أي مستوى من المستويات التعليمية،
لا يجوز الإرتقاء إلا بعد الحصول على معدل لا يقل عن 12 من عشرين في المواد المميزة التي تضبط بمقرر من وزير التربية والتكوين وفي صورة عدم توفر أحد هذين الشرطينيوجه التلميذ لمواصلة الدراسة بالمدارس الإعدادية العادية.
الفصل 23: تطبق بالمدارس الإعدادية النموذجية أحكام النظام التأديبي المعمول به في كافة المدارس الإعدادية.

الفصل 24: ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ماي 2008




Réactions :

تعليقات