تفاصيل ضبط مقدار منحةالساعات الإضافية
مدرسي التعليم الابتدائي، الإعدادي والثانوي
صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي
أوامر حكومية تضبط مقدار منحة الساعات الإضافية المخصصة لمدرسي التعليم الابتدائي
العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية ولمختلف رتب مدرسي المرحلة
الإعدادية والتعليم الثانوي.
وفيما يتعلق بضبط مقدار منحة
الساعات الإضافية المخصصة لمدرسي التعليم الابتدائي العاملين بالمدارس الابتدائية
التابعة لوزارة التربية، فقد حددت على النحو التالي:
- أستاذ فوق الرتبة مميز للمدارس
الابتدائية (13.044د )
- أستاذ فوق الرتبة للمدارس
الابتدائية (13.044د)
وبالنسبة لمقدار منحة الساعات
الإضافية المخصصة لمختلف رتب مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، فقد حددت
على النحو التالي:
- أستاذ مبرز أول مميز درجة
استثنائية (14 دينار)
- أستاذ مبرز أول مميز (14 دينار)
- أستاذ أول مميز درجة استثنائية
(14 دينار)
- أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة
استثنائية (14 دينار)
الأمر: http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_2808-81-OxLQHhltlt/PageDernierParu/SYNC_-609560403
أمر حكومي عدد 50 لسنة 2018
مؤرخ في 16 جانفي 2018 يتعلق بإتمام الأمر عدد 3299 لسنة 2014 المؤرخ في 9 سبتمبر
2014 المتعلق بضبط مقدار منحة الساعات الإضافية المخصصة لمختلف رتب مدرسي المرحلة
الإعدادية والتعليم الثانوي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة
1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي
نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80
لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع
تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1973
المؤرخ في 17 مارس 1973 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين العاملين
بالمدارس الإعدادية والمعاهد التابعة لوزارة التربية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر عدد 1163 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة
1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك
لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة
التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع
النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة
2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة
2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين
المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى
جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ
في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010
المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا
المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 3299 لسنة
2014 المؤرخ في 9 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط مقدار منحة الساعات الإضافية المخصصة
لمختلف رتب مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107
لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124
لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه
:
الفصل الأول ـ تضاف إلى
الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر عدد 3299 لسنة 2014 المؤرخ في 9 سبتمبر
2014 المشار إليه أعلاه الرتب التالية :
بالدينار
الرتبة مقدار الساعة
أستاذ مبرز أول مميز درجة
استثنائية 14.000
أستاذ مبرز أول مميز 14.000
أستاذ أول مميز درجة
استثنائية 14.000
أستاذ تعليم ثانوي مميز درجة
استثنائية 14.000
الفصل 2 ـ وزير التربية ووزير
المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم وزير التربية
حاتم بن سالم رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
تعليقات
إرسال تعليق